481 - ملك المنفعة بدون عين - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين وهو ثابت بالاتفاق مع ضربان أحدهما ملك المؤبد وإن ذرد تحته صور منها الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع أنواعها إلا منفعة البضع فإن في ذفولها
بالوصية وجهين ومنها الوقت فإن منافعه وضعها منفعة البضع يعني لو أوصى لو أوصى لشخص بمنفعة هذه الأمة فهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها لكن هل يملك البضع يعني هل يملك أن يجامعها في هذا
وجهه والراجح أنه لا يملك ذلك لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مالومين وهذا الرجل لا يملك هذه الأمة فلا يحل له أن يستمتع منها نعم
وهذه الفواج المتعددة ذكر المعلب في آخر القواعد الموقوف عليه لا شك أنه يملك المنافع مثل إذا وقفت هذا البيت على شخص فإنه يملك المنافع يسكن أو يؤجد أو ما أشبه ذلك وإذا وقفت عليه هذا
البسان فهو يملك ثمارته ومنافعه ولكن هل يملك الرقبة بهذا خلاف أما المذهب فيملك الرقبة إلا إذا كان الوقف عاما كعلى المساكين أو على من لا يملك كعلى المسجد وأما إذا كان على قوم معينين
يملكون فإنهم يملكون الرقبة والمنفعه ومنها الأرض الخراجية المقرة في يد من هي في يده بالخراج يملك منافعها على التأمين أريد أن أقبل الله أن نوزع من الأسل والأعجب هل ما لديك شيء؟
أقبل الله والضرب الثاني ملك غير مؤفع فمنه إجارة ومنها الأرض الخراجية في المقرة في يد من هي في يده في الخراج جملك منافعها على التأمين وشي؟
وشي أي الأرض الخراجية؟
الأرض الخراجية؟
نحن الآن في الأرض الخراجية وش في؟
يملك منافعها عندك تملك منافعها الأرض الخراجية هي الأرض التي غنمها المسلمون ويضرب عليها خراج مستمر يعني بحيث يقال لكل كدو كدو متر درهم أو درهمان حسب ما يراه الإمام وتكون بمنزلة
الأجرة بهذه الأرض لكنها مؤبدة يعني أن صاحب الأرض الذي أخذها وهي خراجية تبقى بيده أبدا دائما وأبدا ولا تحتاج إلى ضرب مدة وإذا انتقلت إلى غيره انتقلت الإجارة إلى الثاني وتعلقت بذنمة
الثاني وبرع الأول منها نعم والضرع الثاني ملك غير مؤبدة فمنه إجارة ومنافع المليئة المستثنات في العقد مدة المعلومة نعم الإجارة الإجارة نعم من الإجارة ومنافع المليئة المستثنات في
العقد مدة المعلومة ومنه ما هو غير مؤقت لكنه غير لازل فالعارية على وجه هو يقطاع الاستبلاد طيب العارية على وجه والوجه الثاني وهو المذهب أنه لا يملك المنفع وإنما يملك الانتفاع وفرق
بين الذي يملك الانتفاع والذي يملك المنفع الذي يملك الانتفاع ليس له حق إلا أن ينتفع هو بنفسه فلا يعير غيره ولا يؤدر غيره ومالك النف له أن ننقله إلى غيره بعارية أو غيرها المذهب أن
العارية يملك المستعير فيها الانتفاع دون النف طيب كذلك الإقطاع إقطاع الاستغلال إقطاع الاستغلال لا إقطاع التمليك هو أن الإمام يقطع هذا الرجل قطعه من الأرض يختص بها مثل أن يقول لك هذا
المكان تبيعه فيه تبيعه فيه السلام فهذا الرجل يملك الانتفاع ولا يملك المنفع وعلى قول آخر يملك المنفع وعليه فيجوز أن يعجره غيره وعلى القول الأول لا يجوز نعم نعم منافع المبيع منافع
المبيع مستثلات مثل لو بعت عليك البيت والستثنيت سكناه لمدة السنة فهنا أنا أملك المنافع ولا أملك البيت نعم