475 - ملك العين بدون منفعة - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نوع الثاني ملك العين بدون منفعه وقد أثبته الأصحاب في وصية بالمنافع الواحد ومن رقبة آخر أو ترسها للورثة وقد قال أحمد في رواية المهنة في من أوصى بخدمة عبده أو ظهر ذابة مركبه نعم نعم
ما فيها رميل في من أوصى بخدمة عبد أو ظهر ذابة مركبه أو بداء مركبه فقال الدار لا مأسى بها وأقره العبد والدابة لأنهما غموتان قال أبو بكر الذي أقول به أن الوصية ترسح في جميع ذلك لأن
الدار تقرب أيضا وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة بدونه بطار وصية قال الشيخ دونه دونه ماذا وحمل القاضي وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة بدون رطار وصية قال الشيخ تقي الدين رحمه
الله لن يرد أحمد عنه لن يرد أحمد أن الوصية لا تجود إنا بما يدرم منفعه فإن هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الجبل مثل مثل هذا الإمام ولم أن يكون مثل هذا الإمام وإنما أراد أن العبد
والذابة إذا أوصى بمنافعهما على التأجيد فلن يطرق الوراة ما ينسبعون به فلا يجود أن يحسب ذلك عليه من الميرات أن يحسب فلا يجود أن يحسب ذلك عليه من الميرات فإنه لا فائلة في الرقبة
المزقلة عن المنافع بل هو براء المحر بجواز الوصية وقد شرط الله بجواز الوصية اشتبع عليه بل هو براء المحر فقد شرط الله تعالى لجراج الوصية عدم المضارة لكن إن قصل الموصي إيصال جميع
المنافع إلى الموصالة فهذه وصية الزقبة فلا يحتسب على الوراة منها شيء ولا يصح الإيصال مع هذا الزقبة ها؟
نعم ها؟
ليش؟
وعندي فلا يحسب هذا فلا يحسب كله أنت عندك ثنتين فلا يحتسب وعنده الأولى يحسب والثاني يحتسب وعندنا كلهم يحسب لكن اللي عندي مصح صح هذا هذا الرحمن فلا يحسب لتوافق العبرة الأولى ولكن إن
قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصالة فهذه وصية بالرقبة فلا يحسب على الوراة منها شيء ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة وإن قصد مع ذلك إبقاء رقبة من ورثة أو الإيصاء بها لآخر بطلة
الوصية لامتدع أن تكون المنافع كلها بشق ورقبة الآخر ولا تبيل إلى ترجيه أحد الأمرين فيضلان أما إن وصى في وقت بالرقبة بشق لا أما أما إن وصى في وقت بالرقبة بشق وفي آخر بالمنافع لغيره
فهو كما لو وصى بعين الاثنين في وقتين واستذل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين بالرقبة والعمراء والرقبة والعمراء واستذل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين بالرقبة والعمراء
ظهر لي أنها استدل يعني شخص سامة مئة واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين بالرقبة والعمراء فإنها تمليك الرقبة حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة وهذا المعنى منسف في الوصية في
سكن الدار لأن هذا تمليك منفعة القرطة ينتهي بموت الموصالة وبقراب الدار فيعود الملك إلى الوردة كما يعود الملك بالسكنة في الحياة الله أكبر