474 - ملك العين والمنفعة - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الملك أربعة ورمان ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتخال من غير ملك المنفعة أما النوع الأول واضح نعم كيف عندك ما يختلف المعنى ما يختلف لكنها من جهة المطابقة العبارة التنكير أقرب مطابقة من غير ملك منفعة لأنه كل منقل لكن ما يختلف المعنى أقول مدى ما يختلف المعنى نعم أما النوع الأول فهو عامة الأملاك الوالدة على الأعنار المملوقة بالأسباب المقصدية لها من بين الوهبة ومرز وغير ذلك وعلم أن من عقيم ذكى واضح هذا واضح فيه ملك عين ومنفعة أنا إذا بعت عليك هذا الكتاب ملكت عينه ومنفعة إذا وهبت ملكت عينه ومنفعة وهكذا وعلم أن من عقيم ذكرا في واضح في أصول الفقه في قوله بالأسباب المقتضية لها الأسباب المقتضية لها مثل إيش البيع الهبة الميراث الوصية الصدقة نعم نعم وعلى أبداً لكي من عقيم ذكرا في واضح في واضح في وصول الفقه إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأدون فيه سرعا فمن كان مالكا لعوم الانتفاع فهو المالك المطلق ومن كان مالكا لنوع ملك فملكه مقيم ويختص باسم خاص يمتاز به حلم التأجر والمستعير وغير ذلك وكذا ذكر أبو الزاغوني في كتاب غرار الميال وردحه الشيخ تقي المدين رحمه الله على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع ملك الانتفاع ملك الانتفاع عندكم هذا زيتي ضح أيضا صلح باسمه عندك وعلى كل حال إذا أطلق الفقهاء الشيخ تقيق الدين فهو الشيخ رسام من تيمية رحمه الله أما مثلا لو أطلق ابن حجر وغيرهم المحدثين تقيق الدين فهم أكثر من يطلقونه على ابن تقيق العيد لكن فقهاء الحنابلة إذا قالوا تقيق الدين فهو الشيخ رسام من تيمية نعم على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع ملك الانتفاع هنا صح على المشهور يعني عند الفقهاء رحمه الله أن هذا يملك العين والمنفعة أما على ما ذكر ابن عقيل وصاحب الواغر يدأ قرال بيان فهو لا يمكن ملك الأعيان لأن ملك الأعيان لله عز وجل ولهذا لا يملك الإنسان التصرف فيها كما يشاء لو أراد الإنسان أن يحرق ثوبة هل يملك ذلك لا فلو كان ملكا لعينه لكان له ذلك لأنه حر إذن حقيقة الأمر أن ملك الأعيان لله عز وجل لكن إن ملك الإنسان عموم الانتفاع بحيث لا يعادله أحد من المخلوطين فهو المالك المطلق الذي يسمى عند الفقهاء أو على المشهور عند الفقهاء يسمى مالك العين والمنفع وإن لم يملك إلا شيئا معينا فهو غير مالك يكون حسب ما تقيد به إما مستأجر أو مستعير أو ما أشبه ذلك واضح جمعه طيب الخلف هنا قد يقول قائل إنه خلف اللفظ لأما دمنا متفقين على أن هذا الذي يملك العين لا يمكن أن يتصرف فيها على وجه لم يأذن به الله كلنا متفقون على هذا لكن الخلاف هل هذه ملك لي أو ملك لله وأنا أتصرف فيها حسب أمر الله عز وجل وعلى القول الثاني اللي اختار الشخص المتينية وما ذكر معاقيل لا يمكن أن يرد علينا تقسيم ملك العين ماذا بعد؟ والمنفع إنما هناك انتفاع مطلق وانتفاع مقيل نعم نعم نعم نعم إيه لكن أنتفعوا بها مباشرة تتلف على حسابي تتلف تزول على حسابي كل ساعة التنظيف قد استوفيته أما العين فهي باقي هذا هو الفرق عين عميه هو دقيق لأنه أنا ملك المنفع الآن المنفع كلما مضى زمن انقرضت انقرضت العين باقيها الآن لكن المنفع إما أن تكون معطلة أو مستعملة في هذا الوقت مثل من السلح للظهر قد أكون أستعمل هذه المنفعة فأنتفع بها وقد لا أستعملها فتكون معطلة لكنها قد فاتت الآن تعتبر بمنزلة تالفة ولهذا لو كنت مستأجر ما أملك أني أخذ مقابل هذا من المؤجر فهذا هو الفرق والله حتى الانتفاع أيضا ما يمكن أن ينتبعه والإنسان اللي على وجه المأذون فيه الشرعة