471 - لو طلّق الرجل زوجته وشك هل طلّق ثلاثاً أو واحدة فما الحكم؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب هذه المسألة إذا طلق وشكها وطلق ثلاثاً أو واحدة فالأصل الواحدة وهذا هو الذي عليه أكثر الأصحاب كما قال المعلم رحمه الله أنها واحدة وحينئذ يحل له أن يراجعها لأنها واحدة والواحدة
تراجع وقال بعض العلماء الخرقي رحمه الله وهو صاحب المختصر الذي عليه المغني المغني شرح لمختصر الخرقي قال إنها لا تحل له لماذا؟
لأنها لا يمكن أن تحل الرجعة إلا إذا تأقن أن الطلاق واحدة وحينئذ إذا راجع فإن الرجعة مشكوك فيها تكون الرجعة مشكوك فيها فلا تحل بها المرأة إلا بعد زوج ولكننا نقول في الجواب على هذا
إنها رجعة في شيء مشكوك فيه لكن حكم بأنه معدوم لأن الأصل الواحدة الأصل الواحدة