470 - لو شك الرجل في نجاسة ثوبه أو شك أنه أحدث أو لا ماذا يفعل؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
صحيح هذا القول وإن كان له بعض الوجه وهو كما يقول العامة قطع الشك في اليقين لكن هنا دواء أحسن منه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فنحن نقول ما
دمت شاكا في نجاسة الثوب فالأصل الطهارة ليش لو والله أنا شاكي النجاسة فروح أروح أقول عليه ثم غسل نعم أو واحد يشكش الأحدث أو لا يحدث علشان يتوضى ذكرنا هذا هي أقول الآن أن هذا غير
صحيح عندنا حديث صحيح واضح في أننا نبني على اليقين في مثل هذه الأمور واليقين أن الأصل بقاء ما كان على ما كان