469 - لو وكله بشراء جارية فاشتراها له ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف...
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها لوح له في شراء الجارية فاشتراها له ثم جحد الموفي الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف في الملف ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد بعتكها فهل يصح أم لا على وجه
أحدهما لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول قاضي والمعقيد والثاني يصح ذكره في الكافة مالا لأنه تعليق على شرط واقع في علمانه فلا يؤثر ذكره في الأقل فما لو قال بعتك هذه إن كانت
جارية ويشهد له نص أحمد في رواية بن عصور بصحة بيع الغائب إن كانت سالمة فإن هذا مفوى إطلاق العقل فلا يضر تعليق البعي عليه القولة الصحيف في هذه المسألة أنه يصح لأنه إذا قال إن كنت
أذنت لك فقد بعتك فهذا إذا تبين أنه قد أذن له صار ذاعه بعد المنف وإنما تبين أنه له فإنها للوكيل بالعقد الأول فهي إذا للوكيل على كل تقدير وقوله إن البيع لا يصح تعليقه الصحيح أنه يصح
تعليقه وأن كل عقد يصح تعليقه لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه والأصل في الشروط في العقود الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه أقول إنه صحيح تعليق جوازه تعليق
البيع بالشرط لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه وأما قوله إن كان بعتك فهذا الغائد إن كان سالم فهذا واضح أنه تعليق على ما لا يصح البيع إلا بوجوده لأن البيع لا
يقع إلا إذا كان سالما نعم