466 - توضأ وهو شاكا بالحدث وصلى ظانا دخول الوقت ونوى الفرض إن كان محدثا أو دخل الوقت ما الحكم؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها لو توضى شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بلخور الوقت ونوى الفر إن كان معدثا أو الوقت أو الوقت قد دخل إن كان معدثا أو الوقت قد دخل أو الوقت إن كان أو الوقت قد دخل لا الله إن
كان عندك زهر ما لا وإلا فالتدهير فالتدهير أو النفذ فلت رب العاطين أنه يبزله لأن هذا حكمه ولو لم ينود فإذا نراه لم يضر صح رجل توضى أشاكا في الحدث ما تقل أنه ماتيه فنوى إن كان معدثا
في هذا فرد يعني وضع لرفع الحدث وإن كان غير محدث فهو تجدي والثاني أن صلى الفرد قد غلب على ظنه بكل وقت لكن ما تيقر يجوز أن يصلى الفرد بهذا ولا لا يجوز فقال إن كان فردا إن كان الوقت
قد دخل فهو فرد وإلا فهو نحي يقول ابن عاقيل لأن هذا هو الحكم فإذا تبين مثل بعض أنه محدث صار فردا إذا تبين أن الوقت قد دخل صار نفلا فإن لم يتبين فهو فرد فهو فرد ففي هذه الحالة الآن
لا يخبر إما أن يتبين أنه في الوقت أو قبله أو يبقى على ما هو عليه إن تبين أنه في الوقت ففرد في الصلاة وفرد في رفع الحدث إذا تبين أنه محدث إذا تبين أنه لم يحدث فهو تجديد في الوضوء
والحدث مرتبع من الأصل لأنه ما أحدث وهو بالنسبة للصلاة نفل فيعد الفريضة إذا لم يتبين إيش فالصلاة فرد لأنه جوز الصلاة بغلبة الظن نعم لكن مهم هو غلب على ظن أمهم إذا غلب على ظن هل يصلي
أو لم يصلي طيب صلى وتبين أنه في الوقت تبين أنه في الوقت صرت فرد لا صرت صحيح صرت فرد كده تبين أنها خارج الوقت فهي نفل فقل أنه قال هل يصح فقل أنه قال في صلاة المغلب فيها إشكالة
الإشكال الأول أنه هل يصح أن يتنفل مع وجود وقت النهي يعني ما قبل الغروب وقت نهي وثاني هل يتنفل بواحدة بثلاث قصر المشهور من المذهب أنه يجود التنفل بالثلاث وبالواحد أيضا وبالثلاث
وبالأربع لكن الصحيح أن التنفل بالوتر غير مشروع فلا يكون عليها الله ورسوله فيكون مرجودا ولكنه لم يتيقن الآن إنما نقول لأنه لم يتيقن أنه نفل وكذلك نقول بالنسبة للصلاة قبل الغروب يقول
لم يتيقن أن الشمس لم تغرب بل إنه يغلب على ظنه أن الشمس قد غرفت فلا يؤخذ بهذا نعم