464 - لو شك هل ابتدأ مدة مسح الخفين في السفر والحضر فما الحكم؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فمسح يوماً آخر بعد إضاءة مدة الحضر ثم تبين أنه امتدأها في السرر لزمه إعالف الصلاة للشك وهل يلزمه؟ لا للشك للشك أحسن نعم وليلزمه إعالف رضو فيه وجهان أحدهما لا يلزمه وبه جزماً إذنه لأن الوضوء يصح مع الشك في سببه كمن شك في الحدث فتورضأ ينوي رفعه ثم تبين محيثاً والتاني يلزمه لأن المسح رفصة ولم تتحقق إباحتها فلم يصح كمن قصره ويشك في جواهد قصر الظهر كلام المونى أصح لأن المسح صحيح لأنه رفصة لكنه تابع للوضوء أيهن؟ أيهن؟ أيه هو الأصل ما يجوز إذا شكلوا في حضر أو في سفر أيهن؟ فهو يغلب جاء من الحضر وبعضهم يقول لا الأصل يبقى الحضر إذا شكل ابتدأها في حضر أو سفر فالأصل أنه ما سافر حتى الآن يكون ابتدأها في الحضر وبعضهم يقول الأصل عدم المسح يكون ابتدأها في السفر ومثل هذه الواجب عليهم إذا شكل الواجب عليهم أن يقتصر على يوم وليلة ولهذا قال في زاد المسقنع أو شكل في ابتدائه فمسح مقيم لجح في حالات فتوضع فرقه إنه مهدد لما توضع لتوضع إجازة فكنت السفر سيدنا نعم لرفع الشك هو الآن إنما فعل هذا لرفع الشك يقول إن كان متوضعا فرقه جديد وإن كان مهددا فرفع حدث فلا بحاجة