462 - وقوع العبادات أو المعاملات أو غيرها مع الشك في وجوب شرط الصحة هل يقع وتصح العبادة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القائد الثامنة والسفتون إقاع العبادات أو العقول أو غيرهما مع الشكل في شرط صحتها أن يجعلها كنوى علقة على تحقيق إبارة الشرط أم لا في نوعان فحدهما ما يحقق فيه نية الجازل فلا يصح إقاعه
بهذا الترد ما لم يكن الشكل غلبت ظل يكتي مثله في إقاع العبادة أو العقل فغلبت الظل بدخول الوقت وطهارة المال والتوين ونحل ذلك ومن أمثلة ذلك إذا صلى يظن نفسه محجزة فتبين منظهرا فأنا
فهم السلقات الآن إقاع العبادات أو المعاملات أو غيرها مع الشك في وجود شرط الصحة هل يقع وتصرح العبادة وغشاكهم في شرط صحتها أم لا يقول مالف هذا نوعان النوع أول ما يشترط فيه الجزم
فالذي يشترط فيه الجزم لا لصح مع التردد والشك في شرط الصحة لماذا؟
لفوات الشرط إلا إذا كان التردد غلبت ظل يكتي في مثله إقاع العبادة أو المعاملة فمثلا إذا غلب على ظنه أن وقت المغرب قد دخل ولم تأقع لأنه غيره فهنا يجوز أن يصلي ولا لا يجوز مع أنه
متردد لو قيل له هل تجزم بأن الشمس غربت؟
لقال لا لكن يغلب على ظنه هنا نقول أصلاح تصرح مع هذا التردد كيف تصرح مع التردد؟
نقول لأن هذا التردد فيه غلبة ظن يكتي في مثله إقاع العبادة ولهذا جاز الفطر في عدد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غيره ثم طلعت الشمس إفطارهم هنا هل هم متيقنون غروب الشمس؟
لا لأنهم لو تيقنوا ما طلعت لكن يغلب على ظنه يغلب على ظنهم أن الشمس قد غرض الآن جاز الفطر مع غلبة الظن إذا جاز الفطر تجوز صلاة المغرب ولا لا؟
تجوز مع غلب الظن لو صلينا المغرب بناء على غلبة الظن واستمر الشك ولم يتبين لنا أن الشمس غربت ولا أنها لم تغرب فالصلاة صحيحة لكن لو تبين أنها لم تغرب واجب علينا أن نأتي بالصلاة وتكون
الصلاة التي صليناها نفلا بناء على القاعدة المعروفة في فقه وينقلب نفلا ما بان عدمه