458 - لو أبرأ الرجل آخر بمئة درهم معتقداً أن لا شيء له عليه ثم تبين العكس فما الحكم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها لو أبرأه من مئة درهم مثلا معتقدا أنه لا شيء له عليه ثم تبين أنه كان له في ذمته مئة درهم وفيها الوجهان ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفا عن القصاص ولكن هذه في الحقيقة قد قال
إن إبراءه منها دليل على أنه يعتقد أنها عليه وخلاص ما لو قال أنا لا أطلبه شيئا ثم تبين أنه يطلبه لكن إذا قال أنا قد أبرأته من مئة الدرهم التي في ذمته فنقول أنك لا تبرئ إلا بعد
الإثقاد أن لك عليه شيئا في الوجه هنا الصحيح في هذه المثلة أنه ليس كالأول أنه إذا أبرأه من مئة ثم تبين له عليه مئة فقد بلئ ذكر ابن رجب في القاعدة الساعة والثمانون أن يعارف العين
المؤقتة ذكر ابن رجب القواعد أن يعارف العين المؤقتة مؤقتة مؤقتة نعم أنه يجوز يعني مثل مثل هذا إذا عره إلى شهر إن كان مفون لكن الظاهر أنها ما يجوز مطلس لأن العقد لازم هنا ولو كان
لازما أنا قد أعيرها عليك وأنا ما أرضى أنك تستغلها تنتفع بها فقط أما الاستغلال ما أريد أن تستغل مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكنت من بيعه مع أني عاد أنك تبتاكل الصحيح أنه ما يجوز
الإعارها بدلا