456 - لو طلّق الرجل امرأة يظنها أجنبية فتبين أنها امرأته؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يضطرد مع العلم به ولا يضطرد بدل مذهب أنه يقع الطلاق امرأة طلق امرأة يظنها أجنبية قال أنت طالع وهو يظن أن امرأة سي فتبين أنها امرأة فإنها تطلق لأنه واجهها بالطلاق وبعض الأصحاب كما رأيتم دناها على أنه هل تشترط نية للطلاق فيما هو صريح أو لا تشترط ولكن بينهما فرق في الواقع لأن القائلين لأنه تشترط نية للطلاق يعلمون أن المحل قابل للطلاق لكن لما لم ينهي لم يقع أما هنا فهو يظن أن المحل غير قابل لأنه يظنها أجنبية فبينهما فرق لكن الذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق في هذا الحال لأنه لو علم أن امرأته لم يطلقها فإذا قال قائلين إذن يكون كلامه عبثا قلنا نعم يكون كلامه عبثا وليكن أما أن يفرق بينه وبين زوجته وقد يكون هذه الطلقة الأخيرة وهو لا يظن أنها زوجته بل يظن أنها جنبية وربما يغضب بعض الناس ويطلق غير امرأته لكن يعلم أنها غير امرأته يقال إن رجلا طلق امرأته فصاحت المرأة في البيت وكان لهم جيران فأتلت المرأة للجار وقالت يا أبو فلان كيف تطلق أم يارك وكيف تقول قال وأنت طالق على شر زوجته نعم فهذا الرجل من ستة الغرض طلق المرأة الثانية تعليقا لكن علق الطلاق يعني تورعت يا الله خير على شر الزوجة