453 - إذا قال الرجل أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فلمن يكون الولاء؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ومنها فسخ المعتقتي تحت عبد ومنها فسخ المبيع إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال أعتقه لمن أكون الولاء لمن دفع الثمن أما لو قال أعتق
عبدك وعلي ثمنه فالولاء من المؤثق للصيد الأول لأنه ما قال عني نعم