445 - شرح قاعدة من ينعزل بموت أو غيره هل يشترط لانعزاله أن يعلم بذلك أو لا؟ قواعد ابن رجب ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم ما في الصوت الشيء صحيح من الواربعة واربعة عشر ما في الصوت ما فيما ينعزل قبل العلم بالعزل في من في من العلم بالعزل المشهور أن كل من ينعزل
بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أو يقف عزله على علمه أم يقف عزله على علمه على روايتين وسواء في ذلك الوكيل وغيره والإذن للزوجة أو العبد فيما لا يملكانه والعبد لا والعبد لأنه فيما
يملكانه فيما لا يملكانه نعم فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهل لم يعلماه مخرج على الوكيل ذكره القاضي وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا منع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم
ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره ودخل بهذا صور فمنها الحاكم إذا قيل بإذن المقاعدة الآن في مثلا من ينعزل بالعزل بموت أو غيره هل يشترط لانعزاله أن يعلم بذلك أو لا فالوكيل مثلا
ينعزل بفسخ الموكل إذا وكلتك تبيع هذا الشيء ثم عزلتك وقلت لا تبيعه أو شهت أنني قد عزلتك فهل تنعزل وإن لم تعلم أو لا تنعزل حتى يبلغك العزل واضح؟
كذلك الزوجة مثلا الزوجة لي أن أمنعها أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه فإذا أذنت ولم تعلم هل يرتفع عنها النهي أو نقول لا يرتفع حتى تعلم قلت مثلها إن خرجت من البيت فأنت طالق إن خرجت من
البيت بلا إذن فأنت طالق ثم ذهبت ولم تخرج وبعد يوم أو يومين خرجت وكنت قد أذنت لها بعد نصف يوم بالفروض لكنها ما علمت هل تطلق أو لا تطلق؟
في روايتان رواية يقول لا تطلق لأنها خرجت بعد الإذن ورواية يقول فيها تطلق لأنها خرجت وهي معتقدة أنها مخالفة للزوج الوكيل وكلت شخصا يبيع هذا البيت فذهب الرجل على أنه وكيل ثم بعد يوم
عزلته ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزله فهل بيعه البيت صحيح؟
على الروايتين إن قلنا إنه لا ينعزل حتى يعلم فالبيع صحيح وإن قلنا ينعزل وإن لم يعلم فالبيع أرفحه واضح؟
طيب منها إيش الصحيح من هذا؟
والله فيه تفصيل فيه تفصيل يمكن يتفين بالمسائل اللي ذكرت