440 - ما حكم من تعمّد التطيّب وهو مُحرِم؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فمنها غسل الطيب بيده للمحرم غسل الطيب للمحرم بيده تقيمه تأخير فمنها غسل الطيب للمحرم بيده يجوز لأن ترك الطيب لا هعلى لك لأنه ترك للتطيب نسخة ويجوز للطيب نسخة يجوز لأن ترك التطيب
لأنه لأنه نعم لأنه لأنه ترك للطيب أو للتطيب لأنه ترك للطيب لا فعل له ذكره الأقحاب وستدلوا بحديث الذي أحرم وهم تظنص بطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله عنه ولكن هذا كان
جاهلا بالسكر فهو كمن تطيب بعد إحرامه ناسيا فإنه يرسله بغير خلاف وقص فرير من الأقحاب فالقاضي وغيره السكر بالناس وهم شعر لأن العامد بخلاف وهو متخرج أحلاف السابق في قوله مغفية والصحيح
التعميم لأن مباشرة الفعل إنما جازت ضرورة الخروج منه والمحرم لا ضرورة له بالغسل بيده فلما أذن الشارع فيه دل على أن مباشرة الصين بلغسل إزالته ومعالجته غير من موجه صح لكن مسألة الفدية
المعلف ما تعرض لها رحمه الله والمعروف أن من تعمد الطيب فعليه فدت الأذى إما صدقة ثلاثة أصواع لستة مساكين لكل مسكين نصصاء وإما صيام ثلاثة أيام وإما دبحشات توزع الفقراء هنا