439 - إذا شرع الإنسان بفعل محرم وهو عالم بتحريمه ثم أراد أن يتركه وهو متلبس به ما حكمه؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن يتعمد الشروع في فعل المحرم عارما بتحريمه ثم يدين فهو الخروج منه وهو متأبس به فيشرع في التحلص منه بمباشرته أيضا فمن توصد دارا مرسوبة ثم شاء ونذيب وأخذ في الخروج منها فالطيب المحرم بدنه عامدا ثم ثابت وشرع في رسله بيده قصله إزالته الله صبعينا ثم يدين وشرع في حمنا على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك والكلام ها هنا في مقامين أحدهما هل تصحب التوبة في هذه الحال ويدول الإثم بنجردها أم لا يدول حتى ينبطل عن ملابسة الفعل الكرينية وفيه لأصحابنا وجهان أحدهما وهو قول عقيل أن توبته صحية ويدول عنه الإثم بنجردها ويكون تخلصه من الفعل طاعة وإن كان موقع وإن كان ملابسا له لأنه مأمور به فلا يقوم أصيره ولا يقال من شرط الثوبة الإقلاع ولم يوجد لأن هذا هو الإقلاع بعينك أيضا فالإقلاع إنما يشترط مع الخدرة عليه دون العجل كما لو تاب الغاصب وهو محبوس في الدار المرصوبة أو توسط جمعا من الجرحاء متعملا ثم تاب وقد علم أنه إلا أقال وقتل من هو عليه وإن تقل قتل غيره لكن هذا من محل لنزاع أيضا والوجه الثاني وهو قول عب الخطاب أن حركات الغاصب ونهله في جروحه ليس في خروجه صح في خروجه ليست طاعة ولا مأمور بها بل هي معصية ولكنه يفعلها لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما وأبو الخطاب وإن قال ليست طاعة هو يقول لا إثن فيها بل يقول جوجوبها وهو عن الطاعة وحرج عبار الأرحاب الخلاف في هذه المسألة على جواز الخلاف وكثل إقدامي على الوطيه مسألة النوع الثالث سيدا عندكم على جواز الخلاف في الإقدام أو على الخلاف في جواز الإقدام يعني حط عندي لعل صواب المقوس على الخلاف في جواز الإقدام أندي سيدا خرج عبار الأرحاب الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام آخر هذه معنصة الخلاف في جواز الإقدام على الخلاف في جواز الإقدام هذا هو الصلاة إذن نقول على الخلاف في جواز الإقدام يشطب عليها ويقالها كما وخرج بعض الأصحاب الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام على الوطيه في مسائل النوع الثالث وإن قيل بجوازه لزم أن يكون التحرق امتثالا من كل وجه ألا يكون معطيا وإن قيل بتحريمه لزم تحريم التحرق هاهنا وقد يفرق بالتحريم تم قارم وهنا مستصحب من الابتداء فلا يلزم من الجواد تم الجواد هنا عندنا هنا هنا طيهم يخاف هذا التنبيه ما تضر ويشارعنا من تبهين ويلزم من التحريم هنا التحريم هاهنا بطريقة والمقام الثاني في الأحكام المترفدة على هذا الأرض وهنا كثيرة السواب ما قاله العقيد رحمه الله أن حركاتي هذه طاعة لأنه لا يمكنه التخلص من هذا المحرم إلا بهذه الحركات أليس كذلك رجل سرق شيئا سرق متاعا ثم تاب والمتاع عندها الآن يجب عليها أن يوصله إلى صاحبه فهل نقول إنه في حمله إلى صاحبه آتم لا نقول هو مطيع وهذا هو غاية ما يقدر عليه ولا إسمع عليه فلو مات في هذه الحال لقلنا إن توبته صحيحة لنا