437 - ما حكم مباشرة الشيء المُحرّم للتخلص منه؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

النوع الرابع أن يتعمد شروعة في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد ترفه والخروج منه وهو متلبسه فيشرع في التخلص منه بمباشرة أيضا بمباشرته فيها ضمير بمباشرته بمباشرته أيضا فمن توستق دارا مرصوبة ثم تاب ونذيب وأقل بالخروج منها أو طيب المحرم بدله عاملا ثم تاب وشرع في غصده بيده قاصد قصدا للزالة أو غصب عينا ثم نذيب وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك والفلام ها هنا في مقامين أحدهما هل تصحر شوة في هذه الحال ويزول التفن بمجذبها أم لا يزول حتى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية وفيه لأطحابنا والهان هنا نقف نعم نعم عندنا وفيه نعم نعم طيب نعم بالنسبة للطيب طيب المحرم إذا سقط عليه طيب ولم يضعه هو قصدا لم يضعه قصدا بعد الإحرام فهل يجوز أن يغسله ويباشره أو لا لا يجب يجب أن يغسله ومباشرته هنا ليس فيها شيء لأنه إن مباشره لإزالته لا لاستعماله فإذا علق منه شيء بيده فلا حرج عليه لكن يزيل ما علقه هذا إذا سقط عليه بدون قصد بدون قصد ولا فعل إذا مباشرة الشيء المحرم للتخلص منه لا بأس به كما مثلنا في الإحرام وكما أن المستنجي يمس النجاس بيده لكن لا من أجل المباشرة النجاسة ولكن من أجل إزالة النجاسة والتخلص منه ولهذا نقول أن هذا العمل ليس حراما وكذلك في الإحرام إذا توضى الإنسان وقد طيب رأسه فسوف يمسح على رأسه وإذا مسع على رأسه فسوف يباشر الطيب نقول هذا أيضا لا بأس به لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو مهدم ومع ذلك فقد كان يتوبى فقد كان يغتسل ويخلل رأسه بالماء وهذا لا بد فيه من مباشرة الطيب ولكنه ليس مقصودا بخلاف الذي يضع الطيب على نفسه بعد الإحرام فهذا قاصد والله أعلم