436 - إذا كان الرجل يعلم أنه إذا باشر الفعل المباح باشر المُحرم فما حكمه؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المهم من هذه أيضا مسحة الثانية إذا كان يعلم أنه إذا باشر الفعل المباح باشر المحرم فهل يحرم عليه أو لا ذكر فيه الأصحاب قولين ومثاله ضرب لذلك مثالين المثال الأول قال لزوجته إن وطئتك
فأنت طالق ثلاثا فهنا إذا وطئها ستكون بائنا منه فإذا نزع فقد نزع في أجنبية منه فإذا قلنا نزع جماع صار كأنه جامع امرأة أجنبية وإذا قلنا العبرة في الابتداء وأن ابتداء الوطأ وهي مباحة
له وليس النزع بجماع فإن هذا النزع لا يحرم عليه وهذا هو الصحيح لكن هذه المسألة أشد من المسألة السابقة لأن المسألة السابقة جامع وهو لا يتيقن أنه لن ينزع إلا بعد التحريم لأنه جامع قبل
طلوع الفجر ويمكن أنه جامع وينزع قبل أن يطلع أما هنا قال إذا جامعتك فأنت طالغ ثلاثا فإنه لا ينزع حتى إيش حتى تحرم عليه وتكون بعنا منه أو قال إن جامعتك فأنت عليه كظهر أمي وهذا ضهار
والمظاهر منها لا يجوز جماعه فهل يجوز حينئذ أن يقدم على الجماع إن أقدم عليه صار مظاهرا وإن لم يقدم نقص أو فرط في حق الزوجة بالجماع فهذا الرجل يقول آننا مشكل إن جامعت قلتم لي هذا
الحرام لأنك لن تنزع حتى يقع عليك الظهار وإن تركت طالبتني الزوجة وأضررت بها فماذا أصنع؟
يقول له أنت الذي جعلت نفسك في حرج ليش تقول هذه الكلمة لي؟
لكن بعض الناس يبتلى فيقول والصحيح بهذه المسألة أنه لا بأس أن يجامع أول لأننا نمنع أن يكون النزع جماعا بل هو جزء من الجماع ثانيا أن نقول إنه لا يصدق الجماع الذي تتضع على الأحكام إلا
بالجماع والنزل هذا هو المعروف فيقال جامع زوجته ليس معنا أولج فقط بل لابد من الناس وسواء قلنا هذا أو هذا وهذه بالحقيقة هذه التعليلات الفقهية تشبه جدل أهل الكلام في العقيدة وإلا فإن
القول الراجع بلا شك أن الرجل إذا لم يثل التحريم في حقه إلا بعد الإلاج فإن النزع تخلص من الحرام وليس فعلا وليس فعلا وبهذا نقول لا شيء عليه لكن تكون المرأة مظاهرا منها بمجرد انفصاله
بمجرد النزع وتكون طالقا بمجرد النزع لكن تعلمون أن الطلاق الثلاث على القول الراجع واحدة إنا