431 - إذا حلف الإنسان ألا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فهل عليه كفارة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا الفرور واضح إذا كان الامتناع لم يتعلق إلا وهو متلبس بالفعل متلبس بالفعل فهنا لا يكون تركه فعلا للممنوع منه مثل قال والله لا ألبسوا ثوبا أو لا ألبسوا هذا الثوب أحسن لا ألبس هذا
الثوب وهو الآن لابسه ثم خلعه فورا فإنه لا كفارة عليه لماذا؟
نعم لأنه لم يتعلق المنع إلا وهو متلبس به متلبس به