428 - تصرّف المشتري في مدة الخيار له وللبائع - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعما تصرف المشتري في مدد الخيار له والبائع فالننصص عن أحمد أنه موقوف على إمباع السيد وكذلك ذكره أبو بك في الثنبيل فهو ضاعر كلام القاضي خلافه لأنه تصرف بخالص ملكه ولم يتعلق به سوى
حق البائع بفسك فقد زاد فأشبه تصرف لابن كيما وهبه له الأب غير أن تصرف لابن لا يقف على إمباعي الأب لأن حق الأبع في البسك يسقط بانتقار ملح ولأن تسلط الأبع على كمالف الحاشر وشي؟
لأن حق الأبع في البسك لأن حق الأبع في الحاشر على إمباعي الأبع في فسك لا لأنها أحسن يمكن أن تصرف لابن لا يقف على إمباعي الأبع ورح سامي عشان راجعوا اوه بس يتعبنا الانتفاة زين؟
لا ما يخال خلوا يبكى ها؟
لا ما يخال ما يخال لا استوح استوح طيب وش عندك هكذا؟
لأن حق الاب يسفق بانتقال الموت طيب إذا مصحة عنه نعم لا عندكم صواب ما فيش كافة بس الخطية نعم بل عم لأن حق الابي بل بناء على سقوط لأن حق الاب بالبسط نعم ولأن تسلط الابي على الرجوع لم
يكن لبطاء أحد ملكه بل هو حق آل في الشرع مع ثبوت ملك ملك الولد فاستقراء واستقراء مع ثبوت ملك الولد واستقاره فلا يمنع التصرف وطرد هذا في كل من سرعه أظنكم فاهمين الفرع الأول تصرف
الباء المشتري في المبيع إذا كان الخيار له ول الباء نقول هذا لا يجوز لأنه إسقاط لحق البائع ولكن أمام أحمد قال إنه موقوف على إمضاء البائع للبائع فإذا أمضاه تبين صحة التصرف وإن لم
يمضه لن نسح التصرف وهذا الذي قاله أمام أحمد جيد للا شكل لأن الحق لمن؟
الحق للبائع فإذا أمضى البيع أنا أعتبر إن البيع ماضي ولا خيار لي زالا محذور أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه جائز تصرف المشتري فيه جائز ولا بأس به وتصرفه به إسقاط لخياره ثم
عرج المؤلف على تصرف لبن فيما وهابه له أبوه وأنه نافذ مع أن أباه يملك الرجوع فيما وهابه له لكن إذا تصرف لبن بذلك سقطت حق الأب من الرجوع مثال على خيار للمشتري اشتريت منك بيتاً لمائة
ألف على أن لي خيار لمدة الشهر ثم بعته في أذناء هذه المدة فهذا لا بأس به ويسقط خياري نعم