426 - حكم تصرّف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها تصرر الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا قال صاحب التريف جهزا من وجهين بتردده بين خيار بيع وبين خيار واحد هنا المواضح هذه نهبا طيب المرأة إذا طلقت قبل الدخول كم تستحق من المهر تستحق النصف فإذا تصرفت في نصف الصداق وإذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا فإن في صحات التصرف وجهين قيل إنه يصح وقيل لا يصح والصحيح أنه لا يصح كما إذا قلنا إنه يدخل في ملك الزوج قهرا لأنه لما طلقها الزوج صار نصف المهر له فلا صعب أن تصرف فيه نصف المهر الذي لس لها أما الذي لها فهو حقه نعم ما هو الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول فله نصف المهر إذا تصرفتها في النصف الذي رجع إلى زوجها فإنه لا صح وفي قول الثاني أنه يصح بناء على أنه لم يدخل في ملك الزوج نعم ومنها شهر نعم ما هو الرجل إذا طلق المهر لك الزوج لا فعد الطلاق قبل الدخول ما هو الرجل إذا طلق المهر لما يملك عليها خلاص ما هو الرجل إذا طلق المهر لك الزوج إذا طلقها قبل أن تصرف فلا تتصرف في النصف الذي آل إلى الزوج مثل أصدقها مثلا عشر غنم عشر غنم ثم طلقها قبل الدخول يرجع إليك كم؟ خمس من الزوج الخمس من الزوج ما تتصرف فيه يعني ما تتصرف إلا في خمس فقط لأنها ملكه مه. . .