423 - المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل الحجر فما الحكم؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الذي يرجع بها قبل الحجر لم يكن تصره نص عليه قال إسماعيل بن سعيد سألته أحمد عن مورس قبل أن يطالب البائع منه بما بايع المستري عليه فقال إن أحدث فيه المستري رفقا أو بيعا أو إبثا فهو جائز ما لم يطالب البائعه وذلك أن الحديث قال هو أحق به ذلك أم وذلك ما لم يطالب البائع وذلك وذلك أعني الحديث لا مهيب عندنا ذلك أجل كنت خطيب ما لم يطالب البائعه قميز عوزين المطالب أنا عندي لن تركه أحسن ترك ذلك أحسن لا تكفي شيء نوعي وذلك أم الحديث قال هو أحق به فلا يكون أحق به أحق فلا يكون أحق به إلا بالطلب فلعله أن لا يطالبه قلت أرأيت أن طالب البائعه ألا يطالب البائعه ألا عندنا فلا يطالب البائعه نحط نسخة حالي لنفيه احتمال ألا يطالب البائعه نسخة ألا يطلب البائعه نعم قلت أرأيت أن يطالب البائعه فقلت نسخة ألا يطالب البائعه عندنا قلت نسخة ألا يطالب البائعه نحط نسخة ألا يطالب البائعه قلت أرأيت أن طالبهم منه فلم يدفعهم لي قال ما لا يدود بيعه ولا هفته ولا صدقته بعد الطلب ونقل عنه إسماعيل أيضا خلا من يدل على أن مطالبة البائع تثبت إما لتثويس الحاكم أو بإشتهار فلسه بين الناس وكذلك نقل عنه محمد الموسى الزبداني أن اشتهار فلسه بظهور أمارات الدم ونقول الزرمات عندنا قلت الزبداني كالديداني نسخة ألا يطالب البائعه عندنا قلت الزبداني الزبداني عجيب عندنا نسخة الثالثة عندنا قلت بالبائع وماذا عندك عندك؟ الدداني دال ودال الدنداني بالنوم طيب عندك في الحال أربعة أسماء عندنا نسخة الديداني ونسخة الزبداني والأخ علي عنده الزيداني وعند الدنداني يرجع لأصحاب الإمام الحمد لكن ما هو بالتأهمي يعني ما هي نسخة الثالثة نعم ومنها لو ولده الضبرا وعنده الضعام الغاضي فبادر غباعه أو رهنه هذه المثلة مثلة مثلة المفلس العين هذه نقول فيها إن القول الراجح عندي أنه إذا كان يضر صاحب العين فلا جزء التصرف مثال ذلك أنا بعت على هذا الرجل سجارة سجارة لثمن مؤجل على أن الرجل غني ثم إن الرجل انكسر بش مانا انكسر؟ يعني تبين أن ديونه أكثر من موجوداته السجارة اللي نبعت عليه أنا أحق بها من غيره لإني أخذها لو لم يكن عنده إلا هي فلي أنا أخذها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد ما له عند رجل قد أفلس فهو أحق به فأنا أحق من غيري بهذه السيارة المذهب أن له التصرف في هذه السيارة ما لم يحجر عليه القاضي والقول الثاني أنه يحرم عليه التصرف فيها وهو الصحيح بل الصحيح أن كل من دينه كماله أو أكثر فإنه لا يجوز أن يتصرف بماله تصرفا يضر بالغرمة فإذا كان على الإنسان مثلا دين ألف ريال وليس عنده من المال إلا 800 فإنه لا يجوز أن يتصدق منها بالشيء لا يجوز إلا أن يتصدق بالزكاة الواجبة فقط وأما التطوع فلا يجوز لأن وفاء الدين واجب وصدق التطوع مستحبة وأنا إلا تصدقت بهذا المال سوف يتضرر الغرمة كذلك صاحب العين الذي اشتريته منه عينا ثم حصل الفلس فإنه لا يجوز لأن أتصرف فيها بما يضر صاحب هذه العين أما بما لا يضر كما لو تصرف فيها بنقل الناس من جهة إلى جهة فهذا لا بأس به لأنه لا ضرر فيها وفيها مصلحة نعم في زكاة نعم المدينة عليه الزكاة نعم أيهم لا ما خلف فعل لأن عين متعلقة بها حق أي نعم ما أثير إلا بالطلب لكن هل نقول إنه مهيئ لأن يطالب بها هل وجه خلاف فيه لأنه إلا مطالب به الأفضل فهو مطالب به عرفة كله ما يبدأ أن يتصرف الغريم بشيء أن يغرر نعم