422 - إذا حَلَّ الدين على المدين فهل له أن يسافر؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها إذا حل الدين على الغريم وأراد السقر فإن منعه غريمه من ذلك لم يجره السقر وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه وإن فعله في الغمير وإن فعل فعله نسخة وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه وله ولاية حبسه لإستمتاع حقه فلمرته في الرهن وإن لم يمنعه فهل له الإقدام على السفر ذكره معقيل فيه وجهه أحدهما يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والإلتزام والتاني إذا عندنا لا تتوجه بدون الطلب والإلزام والإلزام صح تتوجه ويتوجه يعني ما أخلف المعنى لكن إلا بدون الطلب والإلزام أحدهما يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والإلزام والثاني لا لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه لا لا لثبوت لا لثبوت لا لثبوت والثاني لا لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لا لثبوت الحبس في حقه بل لما يلزم بسفره من تفقير الحق الواجب عليه لا لا يجوزين أظن هذا واضح أيضا إذا حل الدين على المدين فهل له أن يسافر أو ليس له أن يسافر نقول إن منعه صاحب الدين من السفر فليس له أن يسافر حتى يؤدي الدين وإن لم يمنعه ففيه وجهان وجه أنه يجوز لأنه إلى الآن ما طالب والوجه الثاني لا يجوز لأن تأجيله يجل على المطالبة في الواقع نحن لا يجوز أن يسافر لكن عادي يبقى النظر إذا قلنا لا يجوز إلا بإذن صار عاصيا بالسفر وإذا كان عاصيا بالسفر لم يجوز له أن يترخص لأن مشهور من شرط جواز الترخص أن يكون السفر مباحب إلا على مذهب بحنيفة الذي اخترى الشيخ الأسلام من تعمية فإنه لا يشترق أن يكون السفر مباحب ويقول إن رخص السفر ثابتة حتى في السفن المحضر