420 - هل يصح للمشتري أن يتصرف بالمال إذا طالب الشفيع بالشفعة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها الشفيع إذا ظال بالشفعة لا يصح التصرف المشتري بعد طلبه لأن حقه تقرر وتبد وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك والمطالبة إما تملك على رأي قاضي وإما مؤذنة بالتملك وبانعة للمشتري
بالتصرف التصرف المشتري إنما كان نافدا لفرش الشفيع للتجارة عليه والأخذ بحقه فقد ذاته فإنها الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصر المشتري من معه بل تسقط الشفعة على قولنا أي
على الحور تقره القاضي في غلابه معروف هذا الشفيع شفيع معروف الشفعة معناه أن الإنسان إذا باع نصيبه على شخص فلشريكه لشريكه أن نطالب المشتري بأخذ هذا الشخص واضح؟
مثل أنا وزيد مشتركان في أرض فبيعت نصيبي على عمر فلزيد شريكي أن يأخذ هذا النصيب بثمنه هذا الشفعة الشفيع المشتري لنفرض أنه باع نصيبه أو وقفه أو وهبه نقول له ذلك إلا إذا طالب إذا طالب
الشفيع وهو الشريك بالشفعة فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيه نعم