419 - هل يصح التصرّف بالرهن؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
من التصرف مرهون ببيع صغيره مما لا سراية له لا يصف لأن المرتئن أخذ بحقه في الرهن من التوثيق والحفص وقبضه توثق للتوسق للأصابة توثق من التوثق والحفص وقبضه وحوكم له به فهو بالنسبة إلى
الرهن أو رماي المفلس المحجور عليه فأما جعلت غير ما نفذ لقوته وثرايته كما نفذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج حتى أنهما لا يملك أي تحليلهما على إذن روايتين لقوة لقوة الإحرام
ولزومه ولهذا ينقذ مع فساده ويلزم إثماه ويلزم إثماه ومنها الشفيع إذا طالت الشبعات طيب التصرف في الرهن لا يصح لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا رهن آخر إنما ينفذ العتق فقط يعني عتق المرهون
يصح وينفذ مع الإذن والصحيح أنه لا ينفذ أيضاً لأن العتق قربه فلا ينال بالمعصية فإذا كان لا جوز بيع العبد المرهون فلا جوز أيضاً عتقه لأن في كل منهما تفويت الحق المرتدي فالصواب أنه لا
جوز أن يعتق المرهون كما لا جوز بعيونه وقولهم إن له قوة والسراية نقول نعم له قوة والسراية لكن إذا أنفذناه أبطلنا حق المرتدي يضيح حقه إذا قلنا العبد الآن عتق ولا يمكن بيعه ويبقى
طليقاً معناها أن أرعنا حق المرتدي وقد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود