418 - حكم التصرف بعين تعلّق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستفائه
منها صح صح لم ينفذ التصرف من تصرف من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه لعلها أو بأخذه شوفوا لديكم خطيات
بأخذه أنا حاطة تعليق أو بأخذه لعله أو بأخذه إذن صحة مدامنا عندكم من يصراك لو أنت عندك أختلفة الله بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستفائه منها صحة تصرف على ظاهر الملحى
وقياس قول أبي بكر لا يصح حيث قال لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني وكلامه في الشافي يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار في
الانتصار وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار أنه لا يصح التصرف في الجاني بالبيع لتعلق الحق بعينه فإن فداه السيد كان افتكاكاً وسقط الحق المتعلق فإن فداه السيد كان افتكاكاً له وسقط
الحق المتعلق به كما لو وفى دين الرهن والمذهب الأول وهو الفرق بين أن يثبت استحقاق يتعلق بالعين وبين أن يترتب على الثبوت مقتباه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به فالأول ملك أن يتملك
والثاني يملك أو طالب والثاني تملك إلى صحره تملك لو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده فالفلس مقتضل للحجر والمنع من التصرف ولا يثبت ذلك
إلا بالمطالبة أو الحكم ويتخرج على هذه القاعدة مسائر كثرة إلا ابن طالب هو الحكم هو قلب الحكم هو قال أو على كل حال هذه القاعدة خلاصتها إذا تصرف الإنسان في عين تعلق بها حق حق لله أو
حق لآدمي مثال الذي تعلق بها حق لله كالمال الذي وجب فيه الزكاة المال الذي وجب فيه الزكاة تعلق به حق لمن؟
لله عز وجل ومثال الذي تعلق به حق للآدمي كالمرهون فإن مالي الذي رهنته عند زيت تعلق به حق زيت فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق لله أو حق لآدمي هل هو صحير أو غير صحير؟
هذا عنوان القاعدة المال الذي رحمه الله يقول إن كان الحق مستقرا بمطالبة من له الحق أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف وإن لم يوجد سوى تعلق الحق فإن التصرف ينفذ هذا خلاص في القاعدة
فالقاعدة أولا عرفنا أساسها ما هو؟
إذا تصرف الإنسان بعين يملكها يملكها لكن قد تعلق بهذه العين حق لله كالزكاة أو حق للآدمي كالرهم فهل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟
مثال ذلك أنا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر مثلا وش اللي فيه نصف العشر؟
الزرع وبيعت مالي هل نقول إن بيعي لهذا المال صحيح؟
أو يصح إلا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر؟
المذهب أن البيع يصح واختير ببكر الذي أشاره المؤلف وله وليس أبا بكر الصديق لكنه أبا بكر من أصحاب الإمام أحمد من المتأخرين لا طيب نقول المذهب أن التصرف صحيح ويضمن الزكاة ولا تسقط؟
لا يضمن الزكاة ما تسقط ولو سقطت لك أن كل واحد إذا أراد أن يزكي باعه وانتهى منه الرهن هل يصح بيعه أو لا يصح؟
نقول المذهب أنه إن كان المرتهن قد قبضه فالبيع لا يصح وإن كان لم يقبضه فإنه يصح والصحيح في هذه المسألة أن كل ما تعلق به حق لآدمي معين فإنه لا يصح التصرف فيه لأن في ذلك إصطاطا لحق
الآدمي وحق الآدمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق الله عز وجل وعلى هذا فبيع الرهن لا يصح سواء انقبضه المرتهن أم لم يقبضه والله أعلم نعم