416 - هل تضمن الكتابة الفاسدة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فإذا أدى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان قيمته ذكره أبو بكر وهو ظاهر كلام أحمد واتفق الأصحاب على ذلك لكن المتأخرون زعموا أن الكتابة الفاسدة تعليق بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها كما لو قال لعبده إن أعطيتني خمرا فأنت حر فأعطاه عتق لوجود الصفة وأما أبو بكر فعنده أن الكتابة عقد معاوضة أبدا وهو اختيار ابن عقيل وهو الأظهر ولا يقع العتق عنده بأداء المحرم لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم بل هو عنده باطل هذا أقر لأنه تبين أن العقد فاسد وإذا تبين أن العقد فاسد خصوصا إذا قلنا أنه يضمن بقيمة المثل فإنه لا قيمة له حينئذ فلا ينفذ العتق والمذهب يقولون إنه إذا كان العقد فاسد فكأنه عتق علقه على شرط والعتق المعلق على شرط إذا وجد الشرط نفذ سواء كان هذا الشرط جائزاً أم فاسد كقوله إن أعطيتني خمراً فأنت حر فإذا أعطاه خمراً صار حراً مع أن الشرط محرم نعم نعم أي لا يمكن أن تشاهد العتق وقال الشرط كل شرط ليس من كتاب الله فهو باطل الصحيح أنه لا يعتق أقول الصحيح أنه لا يعتق قولهم هذا ضعيف ثم نفرق بينهما بأن هذا حق لآدم حق لآدم وليس بضايا لأن المركز سيضمن له قيمة العبد الذي يعتقها سيضمنها وتكون رهناً بدلاً نعم