415 - ما حكم الإجارة الفاسدة هل تضمن؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها الإجارة الفاسدة والمعروف من المذهب ضمانها بأجرة المثل أيضا ويتخرج على قول أبي بكر أنها تضمن بالأجرة المسمى والقول فيها كالقول في البيع سواء ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فإذا اسم الله الرحمن الرحيم أظنكم تعرفون معنا هذه القاعدة يعني مثل المقبوض بشيء فاسد هل نلغي هذا العقل نهائيا ونرجع إلى قيمة المثل في البيع وعجرة المثل في الإجارة أو أننا نلغي العقل وما يترتب عليه ويضمن بالأجرة المسمى وبالزمن المسمى شيخ الإسلام الرحمن الرحيم يرى أنه يضمن بالمسمى والإجارة كذلك تضمن بالمسمى لكن لا تنفذ فمثلا إذا قدرنا أن الإجارة لمدة خمس سنوات ثم تبين لنا أنها فاسدة بعد مضي سنة فإنها تلغى الوجرة يعني الملاز لا يستمر فيها لأنه لا جزء استمر في عقل فاسد لكن هذه السنة هل نقدرها بأجرة المثل أو بالنسبة من المسمى المذهب أن نقدرها بأجرة المثل لماذا يقولون لأن العقد الفاسد وجوده كالعدم وهذا المستعجر الذي قبض العين تلفت المنافع في يده بدون عقد صحيح فيضمن بأجرة المثل فإذا قدرنا أن أجرة المثل بمدة سنة ألف ريال وأن قسط هذه السنة من خمس السنوات خمسمائة ريال فعلى المذهب يضمنها بألف وعلى القول الثاني يضمنها بخمسمائة لأن المؤجر دخل على هذا العوض ورضي بهذا العوض والمستعجر لم يرضى أيضا إلا بهذا العوض لم يرضى إلا بهذا العوض لو علم أنه سيقدر عليه بقيمة المثل لم يستعجرها فكلام الشيخ نهو الله أقرب من حيث القصد كلام المذهب أقرب من حيث القواعد وذلك لأن الفاسد وجوده كالعدم فإذا قلنا إنه عدم وجب الرجوع إلى قيمة المثل كما رجعنا إلى المهر المثل فيما لو لم نسمى الصدق