413 - إذا قبضت شيئاً ببيع فاسد ثم تلف بيدي بغير تعد ولا تفريط فهل أضمنه؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
واضح في البيع ذكرنا أنه يضمن فإذا قبضت شيئا ببيع فاسد وتلف في يدي بغير تعد ولا تفريض فهل أضمن؟
الجواب أضمن لأنني أخذته على أنه مضمون علي بماذا؟
بالثمن الذي اتدفعت ولكن لاحق أنه في مسألة البيع إذا تلف فهل أضمنه بالثمن الذي اتدفعته إلى البائع أو أضمنه بقيمة المثل هو المسألة التي سيذكرها المؤلف وفيها خلاف نعم فيها خلاف بين
العلماء هل أضمنه بالثمن الذي دفعه لأن البائع رضي به أو أضمنه بما يقفضيه الضمان بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما وأما السؤال الذي ذكره أبد الله هو قوله وليس المراد أن كل
حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها من الفاسد فيقول إننا إذا قلنا بأصل الضمان فليس المعنى أن الضمان في العقد الفاسد مساول للضمان في العقد الصحيح فالبيع بالعقد الفاسد يجب فيه
ضمان العين والمنفعة يجب ضمان العين والمنفعة في العقد الصحيح يجب فيه ضمان العين فقط لأن المنفعة في العقد الصحيح مملوكة تبعا للعين لكن في العقد الفاسد ليس في العين ملك حتى نقول إن
المنفعة تابعة لها فلا تظمن ولهذا في العقد الفاسد نضمن العين والمنفعة فنقول إذا تلف فعليه ضمان العين وعليه مدة إجرتها ما دامت باقية في يده فهنا اشترك الفاسد مع الصحيح في أصل الضمان
لكن اختلفا في كيفية الضمان فكأن المعرفة يقول إننا إذا قلنا بأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان وعدمه ليس ما نقول أننا نقول إن كيفية التغنين في العقد الفاسد كيفية التغنين في العقد
الصحيح هذا المراد المعلم والحاصل أن كل ما قبره الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه وما قبره بعوض فهو مضمون عليه سواء كان بجريع أو بإيجار هنا