412 - إذا وكلتني بمال لأبيعه ثم تلف هذا المال بغير تعد ولا تفريط هل يلزمني ضمانه؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لكن العقل الذي لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده كالوكالة مثلا أعطيتني مالا قد تبع هذا هل أنا أخذته منك على سبيل الضمان؟ لا ولهذا ما دفعت إليك عوضا أخذته منك على سبيل الأمانة ولهذا لو تلف هذا المال الذي وكلتني في بيعه بغير تعد مني ولا تفريط فهل أنا ضامن؟ لا لست بضامن واضح؟ وإن تلف بتعد أو تفريط فأنا أضمن من أجل التعد والتفريط لنفرض أن الوكالة صارت فاسدة وتلف مني هذا الشيء بغير تعد ولا تفريط فهل أضمن؟ لا أضمن لماذا؟ لأنني لو قبضته بعقد صحيح فلا ضمن عليه فكذلك إذا قبضته بعقد فاسد فلا ضمن عليه لأن العقد إن أوجب صحيح الضمان أوجب فاسده الضمان وإلا فلا