410 - هل الضمان في العقد الفاسد كالضمان في العقد الصحيح؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذه القاعدة معناها يقول إن الضمان في العقد الفاسد كالضمان في العقد الصحيح فكل عقد صحيح أوجب ضمانا فإن العقد الفاسد يجبه وما لا فلا فعقد البيع مثلا موجب للضمان يعني أن المشتري لم يأخذ المذيع إلا بضمانه للثمن لمن للبائل أليس كذلك فإذا اشتريت منك سلعة فإنها دخلت علي بالضمان أليس كذلك ليش لأنني ما أخذتها منك إلا بضمانها بالثمن فإذا قدر أن البيع فاسد وتلفت السلعة بيدي أنا بغير تعد ولا تفرير فمن المعلوم أن العقد الفاسد ججب للغاور فهل أضمن هذه السلعة التي كانت بيدي وتلفت بغير تعد ولا تفرير أو لا الجواب أضمنها لأنني أخذتها من صاحبها على أنها مضمونة للاء بماذا بالثمن بالثمن فأنا الآن أخذتها على أني خسرتها في الواقع كأنني رامل لها لما دفعت ثمنها لكن العقد الذي لا يجب الضمان فيه صحيحه لا يجب في فاسده كالوكالة مثلا أعطيتني مالا قد تبع هذا هل أنا أخذته منك على سبيل الضمان لا ولهذا ما دفعت إليك عوضا أخذته منك على سبيل الأمانة ولهذا لو تلف هذا المال الذي وكلتني في بيعه بغير تعد مني ولا تفريط فهل أنا ضامن لا لست بضامن واضح وإن تلف بتعد أو تفريط فأنا أضمن من أجل التعد والتفريط لنفرض أن الوكالة صارت فاسدة وتلف مني هذا الشيء بغير تعد ولا تفريط فهل أضمن لا أضمن لماذا؟ لأنني لو قبضته بعقد صحيح فلا ضمن عليه فكذلك إذا قبضته بعقد فاسد فلا ضمن عليه لأن العقد إن أوجب صحيح الضمان أوجب فاسده الضمان وإن لا فلا واضح في البيع ذكرنا أنه أنه يضمن في البيع ذكرنا أنه يضمن فإذا قبضت شيئا ببيع فاسد وتلف في يدي بغير تعد ولا تفريط فهل أضمن؟ الجواب أضمن لأنني أخذته على أنه مضمون علي بماذا؟ بالثمن الذي ادفعه ولكن لاحق أنه في مسألة البيع إذا تلف فهل أضمنه بالثمن الذي ادفعته إلى البايع؟ أو أضمنه بقيمة المثل؟ هو المسألة التي سيذكرها المؤلف وفيها خلاف نعم فيها خلاف بين العلماء هل أضمنه بالثمن الذي دفعه؟ لأن البايع رضي به أو أضمنه بما يقفضيه الضمان بالمثل إن كان مثلياً وبالقيمة إن كان متقوماً وعما السؤال الذي ذكره عبد الله هو قوله وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها من الفاسد فيقول إننا إذا قلنا بأصل الضمان فليس المعنى أن الضمان في العقد الفاسد مساول للضمان في العقد الصحيح فالبيع بالعقد الفاسد يجب فيه ضمان العين والمنفعة يجب ضمان العين والمنفعة في العقد الصحيح يجب فيه ضمان العين فقط لأن المنفعة في العقد الصحيح مملوكة تبعاً للعين لكن في العقد الفاسد ليس في العين ملك حتى نقول إن المنفعة تابعة لها فلا تظمن ولهذا في العقد الفاسد نضمن العين والمنفعة فنقول إذا تلف فعليه ضمان العين وعليه مدة عجرتها ما دامت باقية في يده فهنا اشترك الفاسد مع الصحيح في أصل الضمان لكن اختلفا في كيفية الضمان فكأن المالي سقول إننا إذا قلنا بأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان وعدمه ليس ما نقول أننا نقول إن كيفية التظمين في العقد الفاسد كيفية التظمين في العقد الصحيح هذا المراد المعلمة والحاصل أن كل ما قبره الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه وما قبره بعوض فهو مضمون عليه سواء كان بجنيع أو بإيجار هنا