402 - لو عقد رجل على امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة فهل يلزمه الطلاق؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

النكاح الباطل لا يحتاج إلى طلاق لو عقد على امرأة ثم بعد العقد تبين أنها أخته من الرضاء فالنكاح باطل لإجماع العلماء عليه وهل يلزم بالطلاق؟ لا لأنه لم يكن نكاح حتى يكون طلاق بخلاف من تزوج بلا ولي فإنه نكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه ونلزمه بالطلاق ليش؟ خروج من الخلاف لأنه لو لم يطلق ثم جاء رجل يعتقد صحة النكاح بلا ولي يمكن يتزوجها أو لا؟ لا يمكن يتزوجها يعني يعتقد أنها ما زالت في عصمته لهذا نقول إن النكاح الفاسد لا يجوز الاستمار فيه ويلزم الزوج في ماذا؟ بالطلاق خروجا من الخلاف لتبقى هذه المرة لا شفتها في نكاحها