398 - هل فساد العقود الجائزة يمنع التصرّف فيها؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فساد العقود الجائزة لا يمنع التصرف فيها يعني يتصرف لكن خصائصها تزور فإذا أعطيتك مالا مضاربة على وجه فاسد ثم تصرفت أنت ثم تصرفت فالتصرف صحيح نافع لكن خصائص الشركة تزور وش مانا تزور
مثل أنا أعطيتك أيها على أن الرقل بين نصفي وتبين أن العقل فاسد تصرفك عند صحيح لكن هل تستحق نصف الربح الجواب لا ما تستحق نصف الربح الربح كله لصاحب المال وأنت لك أجرة المثل لأنه لما
كان العقل فاسدا زالت جميع آثاره فرجعنا إلى الأصل فقلنا هذا رجل عمل بمالك فلابد أن تعطيه أجرة المثل أجرة المثل أجرة المثل على أنه أجير كأنه رجل عامل عندك إذا قلنا هذا الرجل لو كان
عامل عندك لكان له في الشهر مئة ريال وقد عمل في هذا المال لمدة ستة أشهر كم تعطيه؟
وقد تعطيه ستمائة ريال طيب لو فرض أنها لم تربح الشركة هذه لم تربح إلا ستين ريالا ولو أعطيه ستمائة ريال لماذا؟
لأن العقد فاسد فصار هو أجيرا العقد فاسد فصار أجيرا الأجير ذكرنا الآن أنه كل شهر يُعطى إجرته مئة ريال نعطيه ستمائة ريال ولو كانت أكثر من الربح مرتين ولهب بعض العلماء أن لا نعطيه
أجرة المثل بل نعطيه سهم المثل سهم المثل لأن هذا العامل قد دخل على أن العمل بينهما مرابحة حسب الربح فكيف نعطيه أجرة المثل؟
وما دخل على أنه أجير دخل على أنه شريك فيعطى سهم المثل وبناء على ذلك لو خسر المال يستحق أجله إلا لا ما يستحق وكذلك في المثال الذي ذكرنا أنه ربح ستين ريال كم نعطيه من السلتين؟
نعطيه ثلاثين حسن إذا قالوا والله هذا الرجل لو عمل بهذا المال لاستحق نصف الربح نعطيه من السلتين ثلاثين بينما كنا على القول الأول سنعطيه ستمائة ريال