394 - هل يُقبل قول عامل الخراج في الدفع بدون بيّنة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأن المعامل الخراج فلا يُقبل قول خدس إلا بذيئة أو تفليل ذكرها الصابر أيضا وعلم بأن الخراج جن فلا يُقبل قول مستوتيش في جهة إلى مستثفة وهذا التعليل ملتقه بالوكيلة استثاعدين ودفع إلى
مستثفة فإن قوله مقبول في جارك سماع سبق والأظهر تفليل سوق نعامل خراجع الوكيل فإن كان متبرج عنه فالقول قوله وإن كان بجعل قتيل والناس وتلالك احضر التعالي من وقفه وناظره وابتخجوا
الصحيح وقال إن حكمهم حكم رقية إن كان بجعل فإنه لا يُقبل قول جراد بلاد بينا لأنه قرر مال لحظر وإن كان بجعل قبل