392 - هل يُقبل قول عامل الصدقة في دفعها إلى المستحقين حتى لو كذّبوه؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

عالم الصدقة مقبول قوله في دفع هذا المصدقين ويوكد ذبوه بغير خلاف وإنسان وكيلاً لتعب ذكروا القابة الأحسان السلطانية لأن الصدقة أجالة انخلت ثلاثة فيها ولذلك لا يستهلت أربابها إذا اجدعوا الجسعة إلى العامل وأنفر فكذلك العامل لأنه أمن بأربابها فيقبل قوله عليه في الرجل وأن عامل الصدقة يقبل قوله في دفعها إلى المتحقين حتى لو كذبوه ولو كذبوه لأنه مؤسس ساعة فوك القاضي يجعى أنه قضى لزيد أو على زيد فإنه مقبول طيب أرباب الصدقة لذعوا جحة إلى العامل وأنكر العامل فقولهم مقبول لكن قولهم مقبول في عدم مطالبتهم بها لا في تغميل العامل إياها إلا إذا شهدوا عليه قبل السالسة وإنما قلنا إنه لا يقبل قوله في تغميل العامل لأنه مدعوش وعلى المدعي البيض لكن نقول إنهم مقبولون بالنسبة لبرائد المتهم لأن هذه عبادة والعبادة لا يتحلف عليها الإنسان إلا لا يحلف هذا كل العبادات لا يحلف عليها الإنسان لا صلاة ولا صيام ولا ذكاة إلا