391 - لو ادعى أنه الرد للحاكم أو إلى الورثة بعد موت المورث فهل يُقبل قوله؟ قواعد ابن رجب -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وقسم الثالث أن يدعي غير الأمن من التوارثه أن الأمن رد إلى المال فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله ومن المتأثرين من قرد وقرد من قرد طيب فيه مثل أخر مثله لو أنه ادعى الرد للحاكم أو إلى الورثة بعد موضوع موجود فهذا يقبل أو لا؟ صحيح أنه يقبل لأنه لما علم أن المال يتقل إلى الحاكم في من لا وارث له أو إلى الورث من له وارث وأعطاهم إياه فقد ورأت ذلك