388 - من قبض المال لمصلحة مشتركة هل يُقبل قوله في الرد؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقسم الثالث:
من قضر النار لمنفعات مشتركة بينه وبين نالكه كالمضارب والشريف والوكيل والوكيل بجعل والوصي كذلك ففي قضول النار للواجهان واجهان معروفان لوجود الشاعبتين في حقهم أحدهما الوكيل بغير جعل
من أي الأقسام؟
من قسم الأول لجل قضرهم لمصلحة غير أحدهما عدم القضول ونص عليه أحمد في المضارب في رواية بن نصور وأن عليه المضارب في رواية بن نصور أن عليه البينة بداخل رأس المال ووقتي أحمد خاني وابن
أبي موسى والقاضي المجرد وابن عقيد المغيرين وهذا هو المذهب عند المتأخرين أن من طرغ المال لمصلحة المشتركة فإنه لا يطمل قوله في الرجل كله بجيبه نعم