387 - هل يُقبل قول كل الأمناء في الرد؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعما الرد فالأمناه ثلاث وقشاة الأول من قبل المال لننفع مالكه وحده فالمنثب أن قوله في الرد مقبول ونقل أبو طالب وبنصور عن أحمد أن الوديعة إذا ثبتت ببينة لم تقبل بعوضات بدون بينة وخرج
ابن عقيل على أن الإشهاج على ذلك حقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تقيطا فيجب فيه الضمان وكذلك قرق طائفة من الأسقال بوصي اليتيم أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينا وعزاه قاضي في
الغلافه إلى قول فراقي وهو متوجه على حال المأقل لأن الإشهاد بالدفع لليتيم مأمور به بنصر قرآن وقد صرق القطاع في انتصاره باشترافه الإشهاد عليه كالنتائه الشهادة الشهادة عليه كالنتائه
عندك؟
كما قائد؟
الشهادة ها؟
عنده شهادة؟
نصر ها؟
نصر ها؟
نصر ثاني؟
الشهادة القسم الثاني من قبر المال لمنفع نفسه المفتهم وقالوا أن قوله فضلي غير مقبول لشبه لشبه للمستعيق فقضى عبد الفطعب أبو حسين وجها آخر لقضى قوله فضل لأنه أميم في الجملة وكذلك
الخلاف المستعجد المستعجد طيب إذن الرد يختلف الأمنا فيه من قبر العين لمصلحة مالكه مالكها ها؟
فقوله مقبول إذا قبرها لمصلحة مالكها فقوله مقبول كالمودع مثلا قبر العين لمصلحة من؟
لمصلحة مالكها الذي أودعه فإذا جاء المودع بالكسر إلى المودع وقال أعطني وديعتي فقال قد ردتها عليك قبل قوله لأنه محسن وقد قال الله تعالى ما عن المسلحين من سبيل نعم هذا واحد الثاني من
قبرها لمصلحة نفسه مثل المستعيق المستعير قبض العارية لمصلحة نفسه لأن المراد المصلحة هنا مصلحة دنيوية مها الدينية ولا مدير له مصلحة دينية لكن المراد المصلحة الدنيوية قبضها المستعير
لمصلحة نفسه فهذا لا يقبل قوله في البرد بل لابد جميل من البينة وعندكم كذا تشاهدون خرج قبول خطاب وقبول قوله في البرد لأنه أمين في الجملة وهذا الوجه قوي أنه يقبل قوله في البرد لأنه
أمين قد قبض العين بإذن صاحبها ولم يتعد ولا المكرد فلس هناك فرق بين الأول الذي قبضها لمصرحة مالكها والذي قبضها لمصرحة نفسه من حيث الأمان كل منهما مكتمل القسم الثالث القسم الثالث من
قبض المال لمنفعات المشتركة بينه وبين نالكه كالمضارب والشريف والوكيل والوكيل والوكيل بجعل والوصي كذلك ففي قبض المضارب واجهان معروفات لوجود الشاعبتين في حقهم أحدهما الوكيل بغير تعل
من أي الأقسام؟
من قسم الأول الذي قبضهم لمصرحة غير أحدهما عدم القضول ونص عليه أحمد في المضارب في رواية بن نصور وأن عليه البينة بالمضارب في رواية بن نصور أن عليه البينة بداخل رأس مالك ووقتي أحمد
الخاني وابن أبي موسى والقاضي المترج وابن عقير المغيرين وهذا هو المذهب هذا هو المذهب عند المتأخرين أن من طرد المال لمصرحة المشتركة فإنه لا يطمل قوله في الرجل إلا ببينة إثناء