386 - قبول قول كل الأمناء في التلف - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

القائلة الرابعة والأربعون بحفظ قبول قول الأماناء في الرد والثلاث أما الثلاث فيقبل فيه قول كل أمين إذ لا معنى للأمانة والنمتك والضمان ومن لواجمه قبول قوله قبول قوله الثلاث وإلا لنجم الضمان باستمال الثلاث وهو لا يرجمه الضمان مع الحق الثلاث ويستثنى من ذلك الوديعة إذا هلكت نار الموجع إذا هلكت دون النار الموجع على طريقة من يحكي الحلاث فيها بقبول قول الموجع في الثلاث لا في أصل الضمان وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها حتى فيها رواية حفية حفية فيها رواية من الضمان أمن الأصحاب من جعلها رواية بتغوط الضمان فيها فلا تكونوا أمانة ومنهم منحك الخلاف في قبول دعوة الثلاث لعمر الخفي ويا قريبة جدني أبي موسى فلا تحضر في ذلك عن الأمانة فلا تأخذ في ذلك عن الأمانة طيب الان التلاث صار يقبل فيه فور الأمانة كله أمين فإنه يقبل قوله في التلاث لكن يجتثنى ذلك ما إذا ادعاهم بسبب ضاهر إنه يكلف البينة بوجود ذلك السبب ثم يصدق في أن مالك تلف بهذا السبب مثاله أودعة مالي عند شخص هذا عندك وضيع حتى أعرف من السفر فلما رجعت كنت أين مالي قال الله شبه حريقه في البيت وتلف يحتاج إلى إيش إلى أقامة المينة بأن الحريق الشبه في البيت ثم بعد ذلك يقبل قوله في أنه من جملة التالفات أما لو قال تلف أو سرق أو معشف ذلك فإنه يقبل قوله ولكن كل من قلنا القول قوله فلا بد به من اليمين المثلات الثانية التي تستثنى نسلت الوديعة إذا تلفت من بين ماله والصحيح أنها لا تستثنى فأمر علي نبيه لذلك نستثنى أنها إذا تلفت ولم يتعجى ولم يتعجى ولم يتعجى فلونا طيباً هل نستثنى إذا تعدى أو فرط؟ أو لا لا لما نستثنى هذا لأنه إذا تعدى أو فرط ثالثة أمانة وصارت هذا هو غير الطائرة أمانة إذن يا أخوان التلف يقبل فيه قوله كل الأمانة كالموجة والمستأجد والمرتهم كل الأمانة كل من وقع العين بيده بإذن من صاحبها أو من الشارع فإن قوله بالتلف مقبول ما لم يدعه بسبب ضاهر فيحتاج إلى تفسر هذا بالنسبة ليش؟ ها؟ نعم إلى التلف وقلنا في القواعد كل أمين يدعي نعم الله نسيت الآن أنه انذكرنا في شاطر من البيت أنه كل أمين يدعي التلف فإنهم مقبول قول كل أمين نعم