383 - ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التمليك لعينه هل عليه ضمانة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

النور الثاني ما أوقذ لمصلحاتهما على غير وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة والوكالة بجعل والوصية والوصية كذلك فهذا كله أمانة على الملهب وكالرهن للواية المكبرى تدل على ضمانه وتعولها الغاضي والفتاة العقيد والأعيام المستاجرة والموصى لمنفعه أمانة كالرهن لأنه مرضى عنها موسى المكاسرة والموسى والموسى لا الصور الموسى من الأعيام المغمونة ما ليس له مالك من الخرب وما له مالك غير معين فالأول الصيف إذا قبره النفل فإنه لا يمتقل ملاحظة إذا قيلها لأمانة فمعناه أنه لا يرمن إلا بالتعدي أو بالتفريط وإذا قيل مضمون فمعناه أنه يضمن بكل حال كان الموانفون يقول يقول أمانة على كل أمانة على مهرب وفرهن إلى واثرهن فأخذل على رمانية حرمني المطلق آيامة بدون تعد ولا فكر والحاصل أن ما قال العلمة إنه أمانة فالقاعدة فيه أنه لا يرمن إلا بالتعدي أو بالتفريط وما قيل مضمون فمضمون بكل حال اشتركوا في القناة