380 - المقبوض لمنفعة الطرفين هل عليه ضمان؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المقبوط لمنفعة الطرفين القابل لمن مقبوط مثل المقبوط بعبد فاسد مثال المقبوط بعبد فاسد لو بيعت كشيئا بعد أذان الجمعة الثانية فإن البيع بعد أذان الجمعة الثانية من من تعدم الجمعة فاسد لأن الله تعالى يقول زر البيت فإذا بيعنا العطف فاسد حتى لو قبرت المبيع وقبرتنا الثمن فالمبيع اللي قبرتك لي والثمن لك أنت لا يحل لك أن تفضل فيه ولا يحل لي أن تصرفت السمع لكن هل هو مضمون على القابل أو غير مضمون المذهب أنه مضمون لأن الملك لم ينتقل فيه إذا الآن ملك على هذا الشيء فهو مضمون عليك عين ومنفعته عين واضح منفعته إذا كان مما يؤجر فأنا أحملك الأسرة والنظر بالمثل ببيت بيعت عليك بيتا بعد نداء الجمعة الثانية البيت حكمه باطل في باطل فالبيت إذن على ملك أنا البيت على الملك أنا فعلى المذهب أرزمه بداخل الجمعة الثانية ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن البيت على الملك لأن فيها باطل باطل وطع بعد آلان الجمعة الثانية لكن كيف يضم؟ أضمه لأن قبره إياه على غير عقل صحيح فأنا أضمنه كيف أضمنه؟ أقول إذا بقي عنده سنة فيسلم أجرته سنة كاملة وإن نقص البيت أو مثل تكسرد الأبوار أو ما أشفى ذلك فأضمنه النقص أنا بالنسبة لي ماذا أصنع؟ أرد عليه السمت تصرف بارف السمت نعم إن تصرفت به تصرفت به فربحه يكون بيني وبينك يتصرف فيه وإما تصرفت فأنا أعطيه جراه وأخذ ملكي وأخذ أجرته وأخذ نقصه نعم هذا هو المذهب والذي يقول وهو مضمون المذهب لكن نقول نقر بعض أبو المعنى أحمد ما يدل على أنه غير مضمون كالمقبوض على وجه السوم وعلى هذا فلا بد أن نقرأ المقبوض على وجه السوم نعم