378 - ما الحكم لو قبض الإنسان المال من غير مالكه بغير عوض؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذه المسألة إذا قبض الإنسان المال من غير مالكه بغير عوره فوثار تكسر أحدها ما قبضه لمصلحة نفسه مثل العارية العارية لمصلحة من؟ لمصلحة مستعيل والمراضي هل العري المضمونة هل لك؟ نقول أما إذا تلفت فيه مستعملة له هذه غير مضمونة فالمضمونة لأن المالك قد أريد في ذلك مثاله أعرث فمي شفا تعبون من شفا نعم فبدأت تتسامل عنه مع طول الاستمال تلف الخمل خمل نعم وش هو الخمل؟ الفتل البارد ايش؟ نعم فتل البارد الشعر اللي هي هذا أقرب شيء وله أنا ما نزول هذا الشيء هل أضمن ذلك عندها؟ نعم هل جواب لا؟ جواب لا أضمن أعرتني قلما أعرتني قلما فتلفت من كتابة لي قال مرة ترت عدونه يثلت ولا لا؟ ها؟ إذا كتبتهم يذول المادة التي وتفلت ويثلت هذا أيضا لا أضمن لأنها تلفت في نفس العمل الذي أعاطني إياها إياها من أجل أما إذا تلفت في غير ذلك فنقول إنها مضمولة في ظاهر المذهب مثل أعرتني ساعة لمدة عشر سيارة انكسرت الساعة فعلي الزمان أعرتني سيارة فاحترق فعلي الزمان أعرتني بيمة فمات فعلي الزمان هذا الله جمال سواء حظم لي تعدي أو تفير أو لن نأخذ وأعلى ذلك بهذا السرير العجيب قال لأن لأن الهضل إنما تعلق بالانتفاء وقفض العين وقع من حيث اللجوم وقفض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لأجتب عن الحديد لأن الشرع لأن إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه وجاء الإذن بالذات من داب النذوق نقول أولا هذا الثلاث فيه لغا وجه أن الاستعمال المصطر مال غيره ليس بإذن مالك أولا لا هو بإذن مالك أولا لا بل بإذن الشرع والشرع إنما أباح لي هذا مع الاحتفاظ بحق الصاهدي فهذا لا يضطر إلى بعاني وأكله حق فيه باقي أنا ما أدن فالشرع أدن ألك لأجل أن لا نحول إنه يحرم عليه فالخالق حسب التموت والأكل الصحيح أن العالية لا تؤمن إلا بالتعدي أو التفريد ولكن هذا في العقد المطلق فأما إذا شرط المعير على المستعير أن يضمن العالية فهل يصح هذا الشرق أو لا أجواب يصح لأن المستعير هو الذي يتدمج ذلك وعليه فنقول الصحيح أن العالية لا تؤمن إلا بتعدي أو التفريد أو شرط على وقت مستعير