375 - هل على عقود الأمانات ضمان إذا انتهت أو انفسخت؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والنور الثالي يقول الأمانات كالوكارة والوليعة والشركة والمضاربة والوحيم إذا انتعته الفسخة والعبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقا كما أكثر به الشيخ تقي الجيد ففيه وجهان
فيها وسهل فيها وسهل فيها أحدهما أنها غير مضمونة صلخ بالقاضي ومعقيد وأنه لا يجب رجه لا صاحب الاستصحاب للإذن السادس والإئتمام كما صرحوا به في نجارة وكذلك صرح به الغار ومحطار في
خلافيهما في باقية العفور المسمى خلافيهما خلافيهم أحسن يعني هم أفنين وش الخلافيهما؟
كتاب اسمه الخلاف يعني يذكر الخلاف بين المحمد وغين غيرهم من الأجل في خلافيهما في باقية العفور المسمى وأنها تبقى أمانا كما لو طارت الريح إلى جاره ثوبا هذا يحتمل أنه ما علمنا لك
بالحال لا يجب الرجه لأن الواجب التمكين منه وهذا يحتمل أنه ما علمنا لك بالحال لا يجب الرجه لأن الواجب التمكين منه تمكين توكل أمانا لك بالحال لا تملع إليه كما تقدم والفرق بين عقول
الأمانات المحظة والمعاوضات أن المعاوضات تغمنوا بالعقد وبالقبل فإذا كان عقدها مضمناً كان فسخها كذلك وعقول الأمانات لا تغمن بالعقد فكذلك بالفسخ ولكنه قال أنه إذا كان عقد مضمناً فكذلك
في نظرة لأن الفسخ ما دام أن هذه بقيت بيدي بإذن صاحبها فإنه لا رمان عليه