372 - إذا باع الشخص ثمار التمر على رؤوس النخل فتلفت هذه الثمار فعلى من الضمان؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه مسرة الجواهر يعني إذا باع الإنسان ثمرت النخل على ردوس النخل وترفت هذه التمع فإنها من ضمان من؟
من ضمان البائد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تعقل منه شيئا بما تأكل مال أخيك بالحق لكن إذا وصلت إلى أواني الأخ وفرط المشتريب لترك
أخيه فإنه لا ضمان على البائد يعني بمعنى أن الثمرة هذه وصلت إلى حد أخرها يعني إلى حد جدها وفرط المشتري فإنه لا ضمان على البائد وكذلك إذا كانت الثمرة مما يخرف يعني مما يأخذ رطبا وفرط
المشتري فلما يقول رطبا فإنه لا ضمان على البائد نعم هذا ما نقول المؤلف في مساء الجوارح وخلاصة القسم هذا أن نقول الأعيان المتميزة التي تنتقل عن مالكها انتقالا لازما تكون من ضمان
المشتري لكن هل يشترط التمكن من القبض أو لا يشترط على قولين أكثر الأصحاب يرون أنه مشترط ومن عقيدة الله يقول إنه لا يشتر أما الأشياء المبهمة كطفيز من صبرة فإنها من ضمان من؟
من ضمان البائد أنها لم تتميز لمشتري حتى لم يضمانه اشتركوا في القناة