370 - إذا عقد على ملكه عقدا لازما ينقل الملك ولم يقبضه المالك ولم يكن ممتنعا من تسليمه - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن لم يكن ممتنع من التسليم فالباذلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب إلا أن يكون المعفوذ عليه مبهما لم يتعين بعد وقفز من صبرة فإن عليه ضمانه في الجملة وبماذا يقفوذ من ضمانه إذا لم يكن ممتنع من التسليم فإنه لا ضمان عليه لكن المؤلف يقول إيش فلا ضمان عليه في ظاهر الجملة في ظاهر المذهب إلا أن يكون المعفوذ عليه مبهما كقفيز من صبرة أولا القفيز ما هو القفيز مكال مكال معه والصبرة الكومة من الطعام فإذا بعت عليك قفيزا من هذه الصبرة فهل علي ضمانه الجواب نعم لأنه مبهما لم يتعين ملكي في هذه الصبرة بل لي منها قفيز من صبرة فإن عليه ضمانه الجملة لعال الباية ضمانه في الجملة وبما لا يخدم من ضمانه إلا آخر نعم