368 - المال القابض لمال غيره إما أن يكون بإذن أو بغير إذن - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
القاعدة الثالثة والأربعون ما يؤمن من الأعيان بالعقد أو باليد القادم أو باليد أو باليد القادم من الألعين اليد تقت لأن هذا الترجمة ينزل في الباب وأن هذا خطأ الطابع أخطأ يواجب أن يقول
القاعدة الثالثة والأربعون هي ما يؤمن إلى الأعيان بالعقد أو باليد وحطها عنوان طيب يحسن إذن أن نضع شرط بين الأدب والقادم فيما يؤمن من الأعيان بالعقد أو باليد القادم لنا لغيره لا يحسو
إنا أن يقضره بإذنه أو بغير إذنه فإن قضره بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي كاللقبة لم يرمن وكذا إذا استند إلى إذن عرفي إن استند وكذا إذا إن إن دكميلا دكمي لغير إذن يدس إذن إن أحسن
لغير إذنه وكذا إذا استند إلى إذن عرفي كالمنتب لنا لغيره من الثلاث ونحوه وحكا في التلقيص وجها في ضمان هذا وفيه بعد ونص أحمد على أن من أخذ عبداً آبقاً ليرمجه فأبق منه فلا ضمان عليه
لكن قد يقال هنا إذن شرعي يأخذ الآبق لرده وإن خل عن ذلك كله لكن قد يقال هنا إذن شرعي يأخذ الآبق لرده عندك ذلك وإن خل عن ذلك كله فهو متعدن وعليه الضمان في جملة هذا إذا كان أصل قبل
غير مستند إلى إذنه أما إن وجد استجامة قبل من غير إذن في استجامة فهنا ثلاث رقصات طيب فأعمل بسم الأول المال القابض لمال غيره إما أن يكون بإذن أو بغيره والإذن إما أن يكون شرعية أو
عرفية أو لطي وعندما هذك اللطي يأتي وضوح مثال الإذن الشرعي اللقطة فإن المال حصل بغير إذن بغير إذن يعني بغير إذن اللط وبغير إذن عرفي نعم من الذي آذن لك أن تأخذ اللقطة وأن تبقيها حتى
تنشدها الشرق الإذن العرقي هو ما حصل عند الإنسان لإنقاذه مثال ذلك وجدت لصا يريد أن يأخذ ماشية هذا الرجل الماشي بأخذ الماشية هو لص فاستنقذتها منه واستوليت عليها هذا إذن شرعي ولا لا
هذا إذن عرفي يقوله يقوله إذن عرفي وجدت الماء قد جرى ليجترف مال هذا الضجل واديا وجدتهم متجه إلى مال شخص فأخذت هذا المال لألا يفسده الماء هل أذن لك لكن هذا إذن إذن عرفي يقوله هكذا
قالوا لهذا يقول فإلينا عرفي كالمنقذ مال غيره لأتلى ونحجه وعندي أن هذا النوع منه الاستيلة يعتبر بإذن شرعي عرفي شرعي عرفي ليش شرعي لأنك مأمور بإنقاذ مال غيره قل له مأمور بإنقاذ مال
غيره ومنهيه عن ثلاث المال وعرفي لأن صاحب المال لو قلت له هل تأذن لي أن أمك لما لك من الثلاث لقال نعم ولهذا يشكرني أن أنقذت ماله من الثلاث ولو لم أقل للا من على ذلك هذا إذن عرفي أما
الإذن اللحظ إذا هو داخل في قولهم في قولهم في أول كلام إما أن يقبضه بغير إذن إما يقبضه بإذن فصار الإذن في قبل مال الغير كل التقساء إذن لا أول إذن اللفظ إذن اللفظ وإذن شرعي وإذن عرف
أما الإذن اللقني فأني أعطيك الرجل ما لك وخذ هذا إنك تذبه كالعارية مثل والوديعة والإذن الشرعي والإذن الشرعي مثل مال التي أو اللقب والإذن العرفي كالذي قبض المال ليوقده من التلف طيب
إذا كان لإذن شرع أو عرفي أو لقب هل يضمن القابض وللا نقول إنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر ولهذا قل نؤلف فلا ضمان عليه وإن خلى عن ذلك كله فهو متعدل وعليه الضمام في الظلم نعم