366 - هل يجوز حبس المبيع على الثمن؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأما الآيان المملوكة بالعقود قبل تصليقها فالأظهر أنها من هذا القضي لأن النالك لم يرغل الضائرة فيه للآخر فيجب التمكين من الأخذ السجان لجليل أنه لا يجرد عندنا حدث المذير على السمن وذكر معاقب في الصداق أنه لا تلت قبل المطالبة أو بعدها قبل التمكين من الأجاه أنه لا يضمن كتائر الأمانات طيب لا يجرد حبس المذير على السمن ترقون عن ترهام لأنه يمّه متكمن تكمن حبس المذير على السمن يعني إذا بيعت عليك شيئاً بالثمن غير مؤدي بيعته عليك هذا الكتاب يأشطر يلعك ويبعثنا الكتاب ما أعطيك إياه حتى تسلمني السمن فالمرهب لا يجرد كما ترى والقول الثاني أنه يجرد حبس المذير على السمن فأقول هاتي التراهب وأنا أسلم ده هاتي التراهب وأنا أسلم الأثمان فالصحيح أنه يجرد حبس المذير على سمنه نعم