364 - هل يجب رد الأموال التي في يد غير مالكها قبل المطالبة بها؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم المستحقها والتمكن منه ولا يجوز التأخير مع القدرة ودخل في ذلك النقطة إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهم ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن لأن المالك لم يرضى به وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى ذلك لغيره لا يجوز له الإمساك ما العلم بصحيه وكذا إن كثيرا غير أهلا من هذا الآن الأموال الأعيان الأعيان الحاصلة في يد غير مالكها برر مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المضاربة مثل الوديعة والعابية والرهم وغيره مثل ما قال من والشركة والمضاربة والوكالة لا يجوز لا يجو أداؤها إلا بعد طالب أصحابي خرجوا مثلا أعطاني وديعة يعني أعطاني درامك أرصدها لحطة عندك حتى أرجع من السفر حطة عندي ولا يجب علي أجافر لا يجب علي أجافر حتى أطلت ذلك نعم لو علمت من قوله حتى أرجع من السفر أن المعنى أنني إذا رجاء فلا كنت أن يعطني إياه مباشرة فحينئذ يتعين أن أتسلمها لك قوله اشتركوا في القناة