355 - إذا كان حكم متعلق بالعين ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت إلى ملك صاحبها فهل يعود الحق...؟
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذه القاعدة بصورها يقول إذا كان حكم متعلق بالعين ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت إلى ملك صاحبها فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها أو لا يعود؟
ذكر أن هذا على قسمين القسم الأول أو على نوعين ما يتعلق فيه الحكم بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم وأوضح مثال لها الإعارة فلو أعرتك شيئا ثم بعته فضلت العرية لأنه انتقل ملكي عن
هذا الشيء المعار فيأخذه المشتري فإذا اشتريته فيما بعد هل يعود حكم الإعارة أو لا يعود؟
نقول لا تعود الإعارة لأن إعارتي إياك إنما كان في ملك سابق زال هذا الملك ببيعي لها فإذا زال ملكي ببيعي لها شمل العين والمنفعة فلا تعود المنفعة لك إلا بعقد جديد منها أيضا الوصية أوصى
شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلبة العلم ثم باع الكتاب تبطل الوصية أو لا؟
تبطل لأنه إذا باع الموصى به فهو رجوع لكنه بعد أن باعه اشتراه ثانية هل تعود الوصية أو لا؟
نقول لا تعود الوصية لأن وصية بهذا المال كانت في ملك سابق حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل آخر فلا تعود الوصية مرة ثانية كذلك الهباه قبل القبر وهبتك هذا الكتاب قلت وهبتك كتاب
القواعد الفقية فقلت أنت قبلت ولكني قبل أن أقبضك إياه قبلتك إياه بعت الكتاب يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز يجوز لأن الهباه لا تلزم إلا بالقبض وأنت الآن ما قبضت لما بعت الكتاب رجعت مرة أخرى واشتريته واشتريته هل تعود الهباه أو لا تعود؟
ما تعود لأن الهباه كانت في ملك سابق ولم تلزم لأني لم أقبضك إياه فعلى هذا لا يعود حقك لأنه ليس بلازم فهمتم الآن؟
فصارت هذه الأحكام لا تتبع العين إذا انتقل ملكها عن صاحبها الأول فإن الأحكام تبطل المتعلقة بالعين وإن جددها من جديد فذاك وإلا من جديدها فقد بطلت ها؟
ما يجد عن بيع؟
أي هن؟
ما يجد عن بيع؟
أبدا لما بعتها خلاص بطلت ما عاد لك حق فيها أبدا أنا بعد أن وهبتك هذا الكتاب وانت ما قبضته حتى الآن جاء واحد قرر بشري منك يتخذ ايش له؟
بعته عليه بطلة الهبة بطلة الهبة بالبين لو أني اشتريته فيما بعد ما تقول أنت واهبا إياه وعطني إياه ما تنزموني بها لكن هذا واضح شيء العقود الجائزة العقود الجائزة نعم نعم لكن في الأولى
إجارة حتى الإجارة لأنه ملك قهري ولهذا الإجارة ما جاء بها بالملك الاختياري جاء بها بالملك القهري مثل لو أني آجرتك هذا البيت ثم أنه حصل بيننا وبين كفاب قتال واستولوا عليه يملكونه
ملكا طهرية في هذه الحال تنفسخوا الإجارة لأن الملك طهري ليس باختياري أنا إذا عاد إلينا مثلا عاد إلي مرة ثانية بعد أن قاتلناهم أخذتهم فإنه في هذه الحال لا تعود الإجارة نعم نعم نعم
الجواب أيها الهبة الله عدو أن يحبهم شيء نعم نعم نقول لأن الشرع أباح لي أن أتصرف وألغي هذا لأن عقد جائز مثل ما لو عارتك نعم الدليل حديث أبي بكر حين نحل ابنته عائشة نخلا فقال لو كنت
جذت فيه يعني لم أكن لأرجع فيه ولكنه لم تجذيه فليس بملكك أو هذا معنى الأثر نعم