354 - هل تنعقد عقود النكاح بما دل عليها؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب هذا أعتقتك واجعلت عثقك صداقك سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن لصفية بنت حوي رضي الله عنها وقول ابن حامس رحمه الله لا بد أن يقول وتزوجتك هذا غلط لأن الثنة ليس فيها ذلك
وهو مما يدل على أن العقود تنعقد بما دل عليها فكل ما يدل على العقد فهو عقد حتى لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت انعقد النكاح كما أنه لو قال للولي أزوجت ابنتك فلانا قال نعم وقال للزوج
أقبلت النكاح قال نعم يصح النكاح مع أن الولي في هذه الحال لم يقل لم يقل زوجتك ولكن قال نعم فقط وكذلك الزوج لم يقل قبلت بل قال نعم في جواب قبلت وهو واضح في أنه يدل على ما قررناه ما
قررناه من أن العقود تنعقد بماذا؟
بما دل عليها نعم حتى الإشارة لكن في بعض الأحيان قد لا تنفع الإشارة إلا في مقام العز عن النطق القاعدة الأرمعون لو مثلا لو يشير بعقد الزواج يقول سداء مثلا يقول انعقد النكاح ما يصل لا
يعني يعني يشير بقول نعم لا لا بأس يمكن يكتب لا بأس اشتركوا في القناة