353 - هل تصح رجعة المطلّقة بالكنايات؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها الرجعة بالكنايات إن اشترطنا الاشهاد عليها لم يصح وإلا فوجهان وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والأولى ما ذكرنا فأما الرجعة بالكنايات معروفة الرجعة إعادة المطلقة وش في نسخة المهم الرجعة هي إعادة المطلقة إلى النكاح فإذا طلق زوجته وهي في العدة فله أن يراجعها بماذا يقول يقول راجعة زوجتي رددتها أمسكتها تركتها في البيت وما أشف ذلك فإذا أتى بكناية فهل تصفح الرجعة أم لا نقول الراجح أنها تصح ما دامت القديمة دالت على مرادهم نعم